صلاة الآيات، من الصلوات التي تجب على المكلّف حين
حصولها، ويجب عليه القضاء لو انتهى وقتها إذا كان الخسوف أو الكسوف كلّيّاً دون
الجزئي، كما سيأتي في التفصيل.
§
سبب صلاة
الآيات:
1-
كسوف الشمس كلّيّاً وجُزئيّاً.
2-
خسوف القمر كُـلّـيّـاً وجُزئيّاً.
3-
الزلزلة.
4-
كلّ آية مخوّفة عند غالب الناس،
سماويّةً كانت (كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة
الشديدة، والصيحة، والهدّة، والنار الّتي قد تظهر في السماء، وغير ذلك) أو أرضيّةً
– على الأحوط فيها - كالخسف ونحوه.
ولا عبرة بغير المخوّف ولا بخوف النادر من الناس، فلو كان بحسب طبيعة
الناس حصول حمرة في السماء لا يخافون منها، أو فئة معيّنة من الناس تخاف، فلا تجب
صلاة الآيات.
نعم، لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة، فيجب الصلاة فيها مطلقاً –
أي حصل منها الخوف لدى الناس أو لم يحصل-.
§
وقت أداء الصلاة:
1.
الكسوفين:
وقت أداء: حين الشروع في الخسوف أو الكسوف إلى الشروع في الانجلاء.
وقت القضاء: بعد حصول الانجلاء مع العلم بوقوع الآية السماويّة.
2.
الزلزلة ونحوها:
فهي ممّا لا تسع وقتها للصلاة غالباً - كالهدّة والصيحة-، فتجب حال
الآية ، فإن عصى ولم يصلِّ حال الآية فبعدها ويمتد الوجوب طول العمر، والكلّ أداء.
س: هل الوجوب على كل البلدان أو في البلد التي حدثت فيه الآية؟
ج: يختص الوجوب بمَن في بلد التي حدثت فيه الآية، فلا تجب على غيرهم.
§
الكسوفان ينقسم إلى قسمين:
1-
كسوف أو خسوف كلّيّ للشمس أو
القمر، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يعلم المُكلّف بحصول الكسوف قبل الإنجلاء: يجب عليه الأداء في
الوقت، والقضاء خارج الوقت.
الصورة الثانية: أن يعلم المكلّف بحصول الكسوف بعد الإنجلاء: يجب عليه القضاء.
2-
كسوف أو خسوف جزئي لهما، ولها
صورتان أيضاً:
الصورة الأولى: أن يعلم المكلّف بحصول الكسوف قبل الإنجلاء: يجب عليه الأداء في
الوقت، والقضاء خارج الوقت.
الصورة الثانية: أن يعلم بحصول الكسوف بعد الإنجلاء: لا يجب عليه القضاء.
§
مستحبّات صلاة الآيات:
1.
يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلاً
أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس.
2.
يُستحبُّ فيها التكبير عند كلّ هويّ
للركوع وكلّ رفع منه، إلّا في الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول: «سمع اللّه
لمن حمده» ثمّ يسجد.
3.
يستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف
الشمس.
4.
يستحبُّ قراءة السور الطوال كـ «يس»
و«الروم» و«الكهف» ونحوها.
5.
يُستحبُّ إكمال السورة في كلّ قيام.
6.
يستحبُّ الجلوس في المصلّى مشتغلاً
بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء.
7.
يستحبّ إعادة الصلاة إذا فرغ منها
قبل تمام الانجلاء.
8.
يستحبّ فيها في كلّ قيامٍ ثانٍ بعد
القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات؛ ويجوز الاجتزاء بقنوتين:
أحدهما قبل الركوع الخامس لكن يأتي به رجاءً للمطلوبيّة وليس بنيّة الاستحباب، والقنوت
الثاني قبل الركوع العاشر؛ ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
س: هل يستحبُّ أن يُؤتى بها جماعة؟
ج: نعم، يستحبّ فيها الجماعة.
ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها
من الأفعال والأقوال.
والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من
الركعة الاُولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته.
§
كيفيّة الصلاة:
صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات فيكون المجموع
عشرة، ولهذه الصلاة صورتان:
الصورة الأولى:
بأن يُكبّر للإحرام مع النيّة، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة، ثمّ يركع،
ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتّى
يتمّ خمسا على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ
يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلاً، ثمّ يتشهّد ويسلّم.
ولا فرق في السورة بين كونها سورة واحدة في الجميع أو متغايرة.
الصورة الثانية:
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد
تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع،
ثم يرفع رأسه ويكمل بعضا آخر من تلك السورة متّصلا بما قرأه منها أوّلا، ثمّ يركع،
ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ
سورةً ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد؛ ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة
الاُولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة؛ ويجوز الإتيان في
الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاُولى وبغيرها.
مثال لتوزيع السورة على الركعات:
أن يقرأ في الفاتحة وجزء من سورة التوحيد (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ثم يكبّر ويركع الركوع الأول.
يرفع رأسه من الركوع ويقرأ (وما أدراك ما ليلة القدر) ثم يركع الركوع الثاني.
يرفع رأسه ويكمل (ليلة القدر خير من ألف شهر) ثم يركع الركوع الثالث.
يرفع رأسه ويكمل (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر) ثم يركع الركوع الرابع.
يرفع رأسه ويكمل (سلام هي حتى مطلع الفجر) ثم يركع الركوع الأخير، ويرفع
رأسه قائلاً (سمع الله لمن حمده)، ثم يهوي للسجود.
·
الأحوط وجوباً عدم الإكتفاء
بالبسملة وحدها، بل يضم إليه جزء من السورة.
·
الأحوط أن يأتي بسورة كاملة في
الركعة، فلا يترك منها شيء للركعة الثانية.
س: هل يصح أن يأتي في الركعة الأولى بالطريقة الأولى وفي الركعة
الثانية بالطريقة الثانية؟
ج: نعم، يصح ذلك.
إعداد وترتيب:
الشيخ حسن عبد الله القصاب.
مدينة قم المقدّسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق