مقدّمات الصلاة.


7

والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، محمّد وآله الطيبين الطاهرين، الهُداة المهديين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

قلنا في الحلقة الأولى [1] بوجوب قضاء الصلوات التي فاتت المكلّف بعد انقضاء وقت الصلاة، سواء فاتته عن عمدٍ أو سهو أو غفلة أو نسيان، ومن ثمَّ تعرّضنا إلى أهميّة المحافظة على أوقات الصلوات، وذكرنا جملة من الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارةq.
وفي هذه الحلقة نتناول مسألة جديدة، يقول الإمام الخميني العظيم¥ في كتابه تحرير الوسيلة: " وكذا – أي يجب قضاء الصلوات –المأتيّ بها فاسداً لفقدِ شرطٍ أو جزء يوجب تركه البطلان[2].

بيان المسألة:
ü     
الصلاة الفاسدة لفقد شرط:

المُراد من الشروط هي التي يجب تحصيلها كمقدّمة للصلاة، كالطهارة بأنواعها الثلاثة (الوضوء أو الغُسل أو التيمّم) و القِبلة و الوقت و لباس المصلّي ومكان المصلّي. فهي خمس مقدّمات مهمّة، فلو أخلّ المصلّي بأحد هذه الأمور الخمسة فإنها توجب بطلان الصلاة.

وكما قُلنا بأنّ الصلاة عمود الدين، فإن قُبلتْ قُبل ما سواها وإن رُدّت ردّ ما سواها، فلابد للمؤمن أن يهتمَّ بهذه الفريضة الإلهيّة، وأن يعرفَ حُدودها وشروطها وأجزائها.

فنقفُ عند الطهارة أوّلاً:
·        يجب على المكلّف تحصيل الطهارة ، سواء كانت وضوءاً أو غُسلاً أو تيمّماً، كلُّ شخصٍ بحسب تكليفه الشرعيّ. فكما ورد عن مولانا الباقرo أنّه قال: " لا صلاة إلا بطهور "[3].

فلابد من تحصيل هذه المقدّمة قبل الشروعِ في الصلاة، فلو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة بأنّه لم يكن متوضّئً أو كان وضوؤه باطلاً، وجب عليه قضاء جميع الصلوات بهذا الوضوء الباطل، وكذلك الكلام في الغُسل و التيمّم.
وقد ورد عن مولانا الصادقo أنّه قال: " إنّه يأتي على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة، قلتُ: كيف ذاك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه "[4].

توضيح الرواية الشريفة: أنّ الرجل كان يأتي بالعمل خلافاً لما أمره الله به، وهو يشمل من يأتي بالوضوء بشكلٍ خاطئ.

ثانياً: القِبلة:
·        يجب على المكلّف تحصيل القِبلة، والتوجّه إليها في صلواته.

ثالثاً: الوقت:

·        يجب على المكلّف تحصيل دخول الوقت، فلو صلّى ثم تبيّن عدم دخول الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة، ولابد من أن يحرز اليقين بدخول الوقت إلا في بعض الحالات يكتفي بالظن كما لو كان في السماء غيماً وما شابه ذلك يمنع من معرفة دخول الوقت وعدمه.

رابعاً: لباس المصلّي:
·        ويُشترط في لباس المصلّي أمور، وهي:
1-                       طهارة اللباس من النجاسات.
2-                       إباحة اللباس ولا يكون مغصوباً لا يرضى صاحبه باستعماله.
3-                       يكون اللباس ساتراً للعورة.
4-                       أن يكون اللباس مذكّى من مأكول اللحم.
5-                       أن لا يكون لباس الرجل من الذهب والحرير.

خامساً: مكان المصلّي:
·        كل مكان يجوز فيه الصلاة إلا المغصوب.
·        لا يُعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلا مع تعدّي النجاسة، أي تعدّي النجاسة إلى لباس المصلّي، نعم تُعتبر طهارة مكان الجبهة بالخصوص دون سائر الأعضاء.


[1] يمكنكم مراجعة الحلقة الأولى من السلسلة: http://noor-alwelaya.blogspot.com/p/blog-page.html
[2] تحرير الوسيلة للإمام الخميني الجزء الأول/ كتاب الصلاة/ صلاة القضاء/ القول في صلاة القضاء.
لمراجعة الكتاب: http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=13
[3] وسائل الشيعة للحر العاملي: الجزء الأول/ كتاب الطهارة/ أبواب الوضوء/ الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة للحر العاملي: الجزء الأول/ كتاب الطهارة/ أبواب الوضوء/ الباب 25/ الحديث 2.

هناك تعليق واحد:

الشيخ حسن القصاب يقول...

في هذه المشاركة حاولت الإقتصار على أهم المسائل، دون التطويل في ذكر المسائل الكثيرة والتفريعات، ومن لديه أي إشكال أو استفسار يمكنه كتابة ذلك في التعليقات...
دمتم سالمين