القيام ... أحكامه والأخطاء الشائعة فيه :


الركن الرابع: القيام ... أحكامه والأخطاء الشائعة فيه:
القيام:

إن القيام – هنا في مقابل الجلوس-في الصلاة له ثلاثُ صور كالتالي:

1-                       القيام في حال تكبيرة الإحرام له حكم خاص وهو (جزء ركنيّ ، فهو واجب مع إمكان المصلّي وقدرته).
2-                       القيام في حال القراءة –الفاتحة والسورة الأخرى-وحكمه (جزء غير ركنيّ ، فهو واجب مع إمكان المصلّي وقدرته) [1].
3-                       القيام المتّصل بالركوع –سواءٌ قبل الركوع أو بعده-حكمه كما في تكبيرة الإحرام (جزء ركنيّ تبطل الصلاة بالإخلال به عامداً أو ساهياً).

والحديث يدور حول الأجزاء الركنيّة –أي القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع-، فلها عدّة أحكام:

    1.  يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى المصلّي أو مالَ إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدق القيام والانتصاب بطلت الصلاة.

    2. لا يجوز للمصلّي حال تكبيرة الإحرام أو قبل أن يهوي إلى الركوع أن يستند إلى شيء حال القيام، فلو استند إلى جدارٍ مثلاً أو رجلٍ يمسكه أو عكّاز ، بحيث لا يصدق عليه أنّه يستند في قيامه على قدميه، هذا الحكم يكون في حالة الاختيار وتمكّنه من القيام على قدميه.

    3.  يجوز له في حالة الاضطرار الاستناد على شيء كالجدار أو شخص واقف بجانبه أو عكّاز أو غيرها من الأمور، فلو كان مريضاً أو عاجزاً عن القيام على قدميه كالمصاب في ساقه أو ركبته مثلاً، فيجوز لهم.

    4.لو كان المصلّي مخيّر بين حالتين، بين أن يكون جالساً مستقلاً ويصلّي، وبين أن يكون قائماً مستنداً إلى شيءٍ، فأي الحالتين تُقدّم؟!

الجواب: لا يجوز له الجلوس مستقلاً مع التمكّن من القيام مستنداً إلى شيء. فيُقدّم حالة القيام على الجلوس، نعم لو عجز عن القيام أصلاً ينتقل الوجوب عليه إلى الجلوس، ولو عجز عن الجلوس ينتقل الوجوب عليه إلى الاستلقاء على الجانب الأيمن مقابلاً للقبلة وهكذا في التفصيل.

    5. يجب الاستقرار في القيام، وهو أن يكون قائماً غير مضطرب أو متحرّك أو يلتفت إلى اليمين أو الشمال، أو يتمايل يميناً وشمالاً أو يتمايل للأمام أو للخلف، وغيرها من الحالات التي تُخرجه عن حالة الاستقرار، نعم يجوز له الحركات اليسيرة كتحريك اليدين مثلاً، أو إخراج شيء من الملابس أو وضع شيء في الأرض أو أخذ شيء منه، فلا بأس به.

الأخطاء الشائعة في القيام:

الخطأ الأوّل: أن يكبّر تكبيرة الإحرام من دون استقرار في القيام، وقد ذكرنا هذه الصورة في تكبيرة الإحرام والإخلال به.

الصحيح: أن يقف مستقّراً ثابتاً ويكبّر تكبيرة الإحرام، وكذا الكلام بعد الركوع، فنلاحظ من بعض الأخوة المؤمنين بمجرّد أن يرفع رأسه من الركوع يباشر في الهوي إلى السجود من دون القيام مستقِّراً بعد الركوع، وهذه تبطل الصلاة في حالة العمدِ دون السهو والغفلة.

الخطأ الثاني: من يُصاب في رجله أو ركبته، ويتمكّن من القيام في بعض أجزاء الصلاة، فيستعمل الكرسي أو يصلّي من جلوس، من دون مراعاة الشروط.

الصحيح: إذا تمكّن من أداء الصلاة من قيام في بعض الأجزاء دون بعض، أتى بها بهذه الطريقة، والمهم منها إيقاع تكبيرة الإحرام حال القيام وبعد ذلك ينتقل إلى الواجب الثاني وهو القراءة ففيها صورتان:

1-  إذا تمكّن من الإتيان بالقراءة وهو قائم، أتى بها.
2-  إن عجز عن الإتيان بالقراءة وهو قائم، جلس على الكرسي.

وبعد أن ينتهي من القراءة يقف قليلاً ثم يركع-لأنّ هذا القيام جزء ركني-وبعد أن يرفع رأسه من الركوع يقف قليلاً ثم يهوي إلى السجود، وفيها أيضاً صورتان:

1-  إذا تمكّن من الإتيان بالسجود كما هو المعتاد في الحالة الطبيعية، أتى به.
2-  فإن عجز عن الإتيان به بالطريقة المعتادة، جلس على الكرسي وأتى بالواجب.

فرع: لو عجز عن القيام أصلاً، يصلّي على الكرسي أو جالساً، فلو عجز عن الجلوس استلقى على جانبه الأيمن، فالأيسر لو عجز، فعلى ظهره مقابلاً للقبلة، وحينها يومئ للركوع والسجود برأسه، فإن عجز أن يومئ برأسه، أومئ بأصبعه. وهناك تفصيلات أكثر في هذا البحث يُرجع إلى محله في الرسائل العملية.


[1] لقد ذكرنا الفرق بين الأجزاء الركنية وغير الركنية، فإنّ الأجزاء الركنية تبطل الصلاة بالإخلال بها، سواء في حالة العمد أو السهو، وأمّا الأجزاء غير الركنية تبطل الصلاة بالإخلال بها في حالة العمد فقط دون السهو.