الجمعة، يناير 14، 2011

أسئلة عجز عنها علماء أهل السنة فضلاً عن عوامّهم



بيعة أبي بكر ... تحت المجهر (1)

س1: حول ما يُقال أن خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) قضيّة مُجمع عليها، فهل صحيح أنَّ علياً وأصحابه لم يكونوا ضمن هذا الإجماع؟

وأنّ هكذا إجماع تجري عليه اللعنة من الله (عزوجل) ، كما قال ابن حزم: لعنة الله على كل إجماعٍ يخرج منه علي ابن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة. ( المُحلّى: ج9 ، ص345).

س2: هل يصح ما يُقال: أنَّ خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) لم تكن بالشورى ولا بإجماع المسلمين، بل كانت لمجرد رأي شخص واحد-وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه-، وإذا كان كذلك فهل يجب على جميع المسلمين أن يتّبعوا شخصاً واحداً-ولم يكن في ذلك الوقت خليفة بل كان من آحاد المسلمين، ومواطناً كغيره من المسلمين-، ولماذا يهدر دمَّ المتخلّف عن البيعة؟ وهل شخص واحد له قيمومة على جميع المسلمين إلى يوم الدين؟

هناك فئة من علمائنا –نحن أهل السنة-مثل أبو يعلى الحنبلي (ت458 هـ) والقرطبي (ت 671 هـ) والغزالي (ت 478 هـ) وعضد الدين الإيجي (ت756 هـ) ومحي الدين ابن العربي المالكي (543 هـ) أنكروا وجود هكذا إجماع بل قالوا بعدم لزومه.

أنقل لكم كلمات الأعلام من أهل السنة حتى لا تكون اسئلتنا فاقدة للإعتبار والحجّة-كما يفعل مخالفنا-:
·       أبو يعلي الحنبلي: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. ( الأحكام السلطانية ص 33).

·       القرطبي: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد، ودليلنا: أنّ عمر عقد البيعة لأبي بكر. ( جامع أحكام القرآن 1: 273).

·       الغزالي إمام الحرمين: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عُقدت لأبي بكر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ولم يذكر منكر، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلِّ والعقد. ( الارشاد في الكلام: 424).

·       عضد الدين الإيجي: وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع، بل الواحد والإثنان من أهل الحلّ والعقد كافٍ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمان بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة، فضلاً عن اجتماع الأمة، هذا ولم ينكر عليه أحد، وعليه الأعصار إلى وقتنا هذا. ( المواقف في الكلام: 8 : 351).

·       ابن العربي المالكي: لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك إثنان أو واحد. ( شرح سنن الترمذي: 13 : 229).

يتبيّن للأخوة الأعزاء بأن علماء أهل السنة يصرّحون بأنّ بيعة أبي بكر إنما وقعت من شخص واحد، وهو عمر بن الخطّاب. والعجيب أنّهم يستدلّون على أن الإمامة تنعقد بواحد بفعل عمر بن الخطّاب !! وبخلافة أبي بكر ، في حين أنّنا نريد أن نصحّح خلافته ، فكيف نجعلها حجّة ودليل؟

فكما يقولون: ثبّت العرش ثم النقش. ثبّت أوّلاً أن بيعة أبي بكر صحيحة حتّى تقول بأن الإمامة يكفي فيها واحد من أهل الحل والعقد.

والأمر الآخر: هل أهل الحل والعقد يتمثّل في رجل واحد؟! وهو عمر بن الخطّاب.

أين بقيّة الصحابة؟ أين المهاجرين ؟ أين الأنصار؟ أين علي ابن أبي طالب ؟ أين العبّاس بن عبد المطّلب؟ أين بني هاشم؟
لماذا كانوا غائبين عن التنصيب؟

نعم، لقد قالها عمر بن الخطّاب: لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت  ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها . . . من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. 

(المصدر: صحيح البخاري 8 / 210 الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا ، 4 / 2130 ح 6830 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 323 ح 391 . ).

من صحيح البخاري:

البداية والنهاية لابن كثير نقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل:


نكتفي بهذا المقدار إخواني.
وإلى لقاءٍ قريب مع إشكال ونريد من الأخوة من أهل السنة أن يُجيبونا بشيء يروي الغليل.

خادمكم:
أبو روح الله المنامي البحراني

ليست هناك تعليقات: